محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
89
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
باب تضمين المستأجر والأجير مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اكترى دابة للركوب أو الحمل ، فضربها الضرب المعتاد في سير مثلها ، أو كبحها باللجام حسب العادة فلا ضمان عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه الضمان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكترى ظهرًا من الجنر إلى عدن فركبه إلى عدن ، ثم ركبه من عدن إلى أبير فإن عليه الأجرة المسماة ، وعليه أجرة المثل بركوبه من عدن إلى أبير . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه أجرة المثل لما زاد بناءً على أصله أن النافع لا تضمن بالغصب . وعند مالك إذا جاوز بها إلى مسافة بعيدة ، مثل إن اكتراها إلى واسط فركبها إلى البصرة فصاحبها بالخيار بين أن يطالبه بأجرة المثل وبين أن يطالبه بقيمتها يوم التعدي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجب ضمان الظهر على المكترى من حين جاور من عدن إلى أبير ، وإن ردّه من أبير إلى عدن لا يزول عنه الضمان حتى يرده إلى يد مالكه أو وكيله . وعند مُحَمَّد وزفر يزول عنه الضمان . مسألة : عند الشَّافِعِيّ إذا تلفت العين في يد الأجير الشترك بغير تفريط ، فهل يضمن ؟ قَوْلَانِ : أحدهما يجب عليه الضمان ، وبه قال مالك وابن أبي ليلى وعمر وعلى . وأصحهما لا يجب ، وبه قال عَطَاء وطاوس وزفر وَأَحْمَد وإِسْحَاق والمزني . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وعبيد الله بن الحسن إن تلفت العين بأمر ظاهر كالحريق والنهب فلا ضمان عليه ، وإن تلفت بغير ذلك ضمن . وعند مالك الصناع خاصة يضمنون إذا انفردوا بالعمل دون الأجرة ، فإن قامت بينة لهم سقط الضمان . وعند الْإِمَامِيَّة الصنَّاع ضامنون للمتاع ، إلا أن يظهر هلاكه ، أو يشتهر ، أو تقوم بينة بذلك ، وهم أيضًا ضامنون لما جبته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد ، وسواء كان الصانع مشترك أو غير مشترك . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن تلفت بفعله ضمنها وإن كان الفعل مأذونًا فيه ، وإن تلفت بغير فعله فلا ضمان عليه . وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يضمن القصَّار الحريق ، ويضمن الأجير المشترك إذا لم يشرط أنه لا ضمان عليه . وعند الحسن بن حُيى من أخذ الأجرة فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ . ومن أعطى الأجرة فلا ضمان عليه وإن شرط ، ولا يضمن الأجير المشترك من عدو أو موت . وعند اللَّيْث بن